الفقيرة الى الله 152 admin
عدد المساهمات : 1196 نقاط : 2449 تاريخ التسجيل : 02/05/2010 العمر : 32 الموقع : http://alfa9ira-ila-llah152.skyrock.com/
| موضوع: حكم الإحتفال برأس السنة الميلادية الأربعاء يونيو 09, 2010 5:39 am | |
| اعتاد كثير من المغاربة أن يخوضوا مع الخائضين , و أن يحتفلوا برأس السنة الميلادية ,من غير أن يتساءل أكثرهم عن الحكم الشرعي لهذا الصنيع ,و هل يتفق ما يقومون به مع دينهم الإسلام أم لا يتفق , فأكثر الناس يمشون في هذه الحياة سبهللا ,يقلد بعضهم بعضا من غير تأن و لا روية. فيا أيها المسلم الصادق في إسلامه و إيمانه على رسْلك !تمهل قليلا ,لتتساءل عن حكم دينك في مشاركة غير المسلمين في أعيادهم. و إليك –أخي المسلم- نصوص و النقول لتنير لك الطريق ’ و تكفيك عناء البحث و التنقيب. فمن القران الكريم قال تعالى في وصف عباد الرحمن : ((و الذين لايشهدون الزور و إذا مروا باللغو مروا كراما))الفرقان 72 قال الإمام ابن كثير في تفسير الزور :قال أبو العالية و طاوس ,و محمد بن سيرين ,و الضحاك و الربيع بن أنس و غيرهم هي : ( هي أعياد المشركين). و من السنة النبوية عن ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينحر إبلا ببوانة النبي صلى الله عليه و سلم فقال :إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة.فقال النبي صلى الله عليه و سلم : (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد).قالوا :لا.قال : ( هل كان فيها عيد من أعيادهم). قالوا :لا.قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أوف بنذرك ,فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله , و لا فيما لا يملك ابن ادم).رواه ابن داود فالذبح لله عبادة من العبادات , و مع ذلك عده النبي صلى الله عليه و سلم معصية إذا كان في مكان يقيم فيه المشركون عيدا من أعيادهم ,و ذلك لأن قصد تخصيص مكان عيدهم بهذه الطاعة مشاركة لهم في تعظيم عيدهم. و من اثار الصحابة رضي الله عنهم. عن عبد الله بن عمر قال: ( من بنى في بلاد الأعاجم , و صنع نيروزهم و مهرجانهم ( من أعياد الكفار), و تشبه بهم حتى يموت ,و هو كذلك حشر معهم يوم القيامة) أخرجه البيهقي بإسناد صحيح و أما كلام العلماء في إنكار موافقة الكفار في أعيادهم فكثير , سنكتفي منه بنقل واحد من كل مذهب. _فأما من المذهب المالكي فقد ( كره الإمام مالك الركوب معهم _يعني النصارى_في المراكب التي يركبون فيها لأعيادهم لما يخاف من نزول السخط عليهم , و كره ابن القاسم أن يهدي المسلم للنصراني في عيده و كفره ,و لا يباع شيء منهم من مصلحة عيدهم لحم و لا إدام و لا ثوب لا عارية دابة , و قال مالك و غيره : و ينبغي للإمام الزجر عن ذلك ) النوادر و الزيادات 4/368-369) _و اما المذهب الحنفي فقد قال الحصفكي: ( و الإعطاء باسم النيروز و المهرجان لا يجوز)أي: الهدايا باسم هذين اليومين حرام (و إن قصد تعظيمه) كما يعظمه المشركون (يكفر) ) الدر المختار /345 _ و أما المذهب الشافعيك فقال عبد الحميد الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي : ( يعزر من وافق الكفار في أعيادهم ) حواشي تحفة المحتاج 9/181 _ أما من المذهب الحنبلي ك فقال الإمام أحمد : لا يجوز شهود أعياد النصارى و اليهود , و احتج بقوله تعالى : (و الذين لا يشهدون الزور) ( اقتضاء الصراط المستقيم 201) فالمذاهب الأربعة متفقة على إنكار موافقة غير المسلمين عامة في أعيادهم , بل أنكر العلماء قصد تخصيصها بصيام لما في ذلك من تعظيم لها ,مع أن الصيام طاعة في الأصل ,فكيف بمن يستحل فيها المعاصي و المنكرات احتفالا بها ؟ هذا حكم الله و رسوله صلى الله عليه و سلم في شهود أعياد النصارى و غيرهم , و هذا كلام أولي العلم و الأبصار . فمتى نرجع إلى رشدنا ؟ و نعمل بكتاب ربنا و سنة نبينا ,و ننصاع لأقوال علمائنا و أئمتنا الناصحين؟ بقلم الأستاذ محمد أبو الفتح
[/b][/size] | |
|